الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها،
ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة التفضيل: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد: جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية.
المزايدة العكسية: أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًّا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا.
الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين.
التأهيل المسبق: تحقُّقُ الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقُّقُ الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه.
فترة التوقف: فترة النظر في التظلّمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرًا جوهريًّا وضروريًّا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته.
التكلفة التقديرية: الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
نسبة الاحتياط: نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة.
الفصل الثاني: أهداف النظام
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر.
3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
5- تعزيز التنمية الاقتصادية.
الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
المادة الثالثة:
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة.
2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات.
المادة الرابعة:
يعطى الراغبون في التعامل مع الجهة الحكومية -ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل- فرصًا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة.
المادة الخامسة:
يُمكن المتنافسون من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتوفر لهم في وقت محدد.
المادة السادسة:
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المادة السابعة:
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا لأحكام النظام.
المادة الثامنة:
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة.
المادة التاسعة:
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك.
الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة:
يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة:
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفّذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات.
الفصل الخامس: التخطيط المسبق
المادة الثانية عشرة:
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي.
3- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها.
4- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.
الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
المادة الثالثة عشرة:
1- تنفيذًا لأحكام النظام، تقوم الوزارة بالآتي:
أ- الإشراف على البوابة، وتطويرها باستمرار.
ب- وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، وإجراء أي تعديل لازم عليها؛ بالتنسيق مع الهيئة، ونشرها في البوابة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وتُنشر في البوابة.
المادة الرابعة عشرة:
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذًا لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يأتي:
1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، والعمل على توحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقًا لأحكام النظام.
2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.
3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.
4- إعداد نماذج وثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل وغيرها من اللوائح المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام.
5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير مهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.
المادة الخامسة عشرة:
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد على مبررات طلبها- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقًا لأحكام النظام، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عُدّت موافقةً.
3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد-عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها والرد عليها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدّت موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.
الفصل السابع: البوابة
المادة السادسة عشرة:
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.
2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات.
3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية، تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال.
وتُحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة.
2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
المادة العشرون:
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها.
الفصل التاسع: وثائق المنافسة
المادة الحادية والعشرون:
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
3- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة.
الفصل العاشر: الشروط والمواصفات
المادة الثانية والعشرون:
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية دقيقة واضحة، وأن تُراعى فيها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن تحديد علامة تجارية أو اسمًا تجاريًّا بعينه أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم أو الإشارة إلى بلد المنشأ، مع عدم الإخلال بأحكام تفضيل المحتوى المحلي.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- على الجهة الحكومية ألّا تبالغ في الشروط والمواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.
4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع الشروط والمواصفات الفنية، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.
5- على الجهة الحكومية -عند وضع الشروط والمواصفات الفنية- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية
المادة الثالثة والعشرون:
1- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:
أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعيةً في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.
ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة.
2- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملةً جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب.
3- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.
الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة ولائحة التفضيل أو اللوائح ذات العلاقة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعيةً متناسبةً مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليًّا- قابلةً للتحديد الكميّ.
الفصل الثالث عشر: استفسارات المتنافسين
المادة السادسة والعشرون:
للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقًا لما توضحه اللائحة.
الفصل الرابع عشر: تجزئة المنافسة
المادة السابعة والعشرون:
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوَّضين.
الباب الثاني: أساليب التعاقد
الفصل الأول: المنافسة العامة
المادة الثامنة والعشرون:
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقًا لأحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وفقًا لما توضحه اللائحة.
2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
الفصل الثاني: المنافسة المحدودة
المادة الثلاثون:
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.
2- الحالات العاجلة.
3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة.
5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية.
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين
المادة الحادية والثلاثون:
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة.
الفصل الرابع: الشراء المباشر
المادة الثانية والثلاثون:
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر -مع توضيح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق- في الحالات الآتية:
1- إذا كان التعاقد لتأمين المشتريات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفقًا لما تحدده اللائحة.
3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًّا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها إلى استخدام هذا الأسلوب وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية المحلية، ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية.
6- إذا كانت الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار وفقاً لما تحدده اللائحة.
7- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة. ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير ممارسي المهن الحرة.
8- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.
9- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.
10- إذا كان التعاقد لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.
11- إذا كان التعاقد لتدريب موظفي الجهات الحكومية.
12- الحالات الطارئة.
ودون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الخامس: المزايدة العكسية
المادة الثالثة والثلاثون:
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية وفقًا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
1- أن تعِدّ الجهة الحكومية الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة بشكل تفصيلي دقيق واضح.
2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
3- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
4- أن يزوّد المتنافسون بالمعلومات والإرشادات اللازمة.
الفصل السادس: توطين الصناعة ونقل المعرفة
المادة الرابعة والثلاثون:
1- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية- استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها الوزارة بالاشتراك مع الهيئة.
2- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقًا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب.
الفصل السابع: المسابقة
المادة الخامسة والثلاثون:
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة أو تصميم أو غيرها من الأعمال الفنية والفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقًا لما توضحه اللائحة.
الباب الثالث: العروض والترسية
الفصل الأول: تقديم العروض
المادة السادسة والثلاثون:
1- تقدم العروض مشفرةً من خلال البوابة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- تقدم العروض في المدة المحددة لقبولها، ولا يجوز قبولها في غير تلك المدة.
3- تقدم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة. وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون:
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
المادة الأربعون:
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتدّ بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض.
2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.
الفصل الثاني: الضمان الابتدائي
المادة الحادية والأربعون:
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا بنسبة تتراوح من (1٪) إلى (2٪) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان.
2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
المادة الثانية والأربعون:
1- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
أ- الشراء المباشر.
ب- المسابقة.
ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها.
د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.
هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
و- الحالات الطارئة.
ز- الحالات العاجلة.
2- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقًا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).
الفصل الثالث: فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
المادة الثالثة والأربعون:
1- تكوّن لجنة -أو أكثر- بقرار من رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقًا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يُعد لذلك، وفقًا لأحكام النظام. ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يُضمّن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر.
2- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقلّ في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثَّق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
3- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
4- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقلّ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدوّن التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.
5- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات.
6- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية.
7- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون:
1- تفحص العروض وفقًا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وتُردّ الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.
2- إذا قُدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وتُردّ العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.
3- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقًا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.
المادة الخامسة والأربعون:
1- للجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب أفضل عرض، ثم مع من يليه من المتنافسين، وفقًا للآتي:
أ- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى المبلغ المحدد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يُبيّن فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ب- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، تطلب اللجنة -كتابة- من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع وأن يعاد تقييم العروض بناء على ما ألغي من بنود، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.
2- إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو سُحبت جميع العروض المقدمة للمنافسة قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرضٍ واحدٍ؛ فللجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب هذا العرض، وفقًا للآتي:
أ- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحب هذا العرض تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على هذا العرض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ب- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، فتطلب اللجنة -كتابة- من صاحب العرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.
المادة السادسة والأربعون:
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25٪) فأكثر عن التكلفة التقديرية، بشرط أن تقوم لجنة فتح العروض وفحصها بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه -كتابة- تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه. وإذا لم تقتنع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض، على أن تكون توصيتها مسببة.
المادة السابعة والأربعون:
على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون:
1- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاءٌ جوهريةٌ لا يمكن تداركها.
ب- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه.
ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالًا أو ارتكابًا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤًا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.
د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض.
هـ- إذا سُحبت جميع العروض.
و- إذا استُبعدت جميع العروض.
ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة.
ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة التاسعة والأربعون:
1- في حال إلغاء المنافسة؛ تردّ إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقًا لما توضحه اللائحة.
2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي:
أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
الفصل الرابع: فترة التوقف
المادة الخمسون:
1- تلتزم الجهة الحكومية -بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به- بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: الصلاحيات
المادة الحادية والخمسون:
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تكون صلاحية البتّ في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقًا لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعًا من رئيس الجهة الحكومية.
الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها
الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذه
المادة الثانية والخمسون:
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
2- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
3- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.
المادة الثالثة والخمسون:
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة الوزارة- في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.
2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
3- تُضمّن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
المادة الرابعة والخمسون:
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المادة الخامسة والخمسون:
يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
المادة السادسة والخمسون:
1- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يُنذر بذلك، فإن لم يوقّع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغَ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.
2- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (5٪) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).
3- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنصّ وثائق المنافسة على غير ذلك.
المادة السابعة والخمسون:
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم تردّ الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
الفصل الثاني: الاتفاقية الإطاري
المادة الثامنة والخمسون:
1- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة باستخدام الاتفاقية الإطارية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.
الفصل الثالث: الضمان النهائي
المادة التاسعة والخمسون:
1- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديمُ ضمان نهائي بنسبة (5٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويُتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقًا لأحكام النظام، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة الوزير.
2- لا يلزم تقديم الضمان النهائى في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال.
ب- إذا كان التعاقد بين الجهات الحكومية.
ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.
د- الحالات الطارئة.
هـ- الحالات العاجلة.
و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًّا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
ز- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية.
ح- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
3- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويُستَلم المشروع استلامًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه.
المادة الستون:
يخفّض الضمان النهائي سنويًّا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5٪) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
المادة الحادية والستون:
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
3- أي شكل آخر تحدده اللائحة.
وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
الفصل الرابع: المقابل المالي
المادة الثانية والستون:
على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تُدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.
المادة الثالثة والستون:
تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استُثني بنصّ نظاميّ خاصّ.
المادة الرابعة والستون:
1- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقًا لما توضحه اللائحة.
2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدًا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.
المادة الخامسة والستون:
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة.
الفصل الخامس: تعديل الأسعار وأوامر التغيير
المادة السادسة والستون:
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية:
1- إذا تغيّرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- إذا عُدّلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقّعها.
وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة السابعة والستون:
1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي:
أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك.
ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10٪) من هذه الزيادة.
ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.
2- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معًا وفقًا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء.
3- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
الفصل السادس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
المادة الثامنة والستون:
1- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
2- على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.
3- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.
المادة التاسعة والستون:
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولًا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.
الفصل السابع: الغرامات وتمديد مدة العقود
المادة السبعون:
إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6٪) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15٪) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الحادية والسبعون:
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الثانية والسبعون:
يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة.
4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة.
الفصل الثامن: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
المادة الثالثة والسبعون:
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.
الفصل التاسع: إنهاء العقود
المادة الرابعة والسبعون:
1- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.
ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناءً على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.
ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.
وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.
3- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقًا لأحكام النظام.
4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الخامسة والسبعون:
1- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخلّ ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.
2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة السادسة والسبعون:
دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يُعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.
الفصل العاشر: تقييم أداء المتعاقد معه
المادة السابعة والسبعون:
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًّا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه.
الباب الخامس: بيع المنقولات
المادة الثامنة والسبعون:
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات للجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم تفصح خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي) ألف ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
المادة التاسعة والسبعون:
1- تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تُعِدّه لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين.
2- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثمانون:
1- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائيّ مع عرضه قدره (2٪) من قيمة العرض.
2- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (5٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.
3- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانًا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يُفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.
المادة الحادية والثمانون:
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يُقدَّم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تُشعَر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح.
المادة الثانية والثمانون:
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان البيع فيها.
المادة الثالثة والثمانون:
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
المادة الرابعة والثمانون:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنصّ فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها.
ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.
2- تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقًا لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام.
3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4- يقدم المتظلم مبلغًا بنسبة (0,5٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدّم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.
المادة الخامسة والثمانون:
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الخمسين) من النظام.
2- على الجهة الحكومية البتّ في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البتّ فيه عُدّ رفضًا.
3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.
4- على اللجنة -المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام- البتّ فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة.
المادة السادسة والثمانون:
1- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم.
ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
2- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتُّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام.
المادة السابعة والثمانون:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام واللائحة والعقود المبرمة معهم.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارًا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معًا.
4- يجوز للجنة بدلًا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة بنسبة لا تتجاوز (10٪) من القيمة الإجمالية لعرضه.
5- تُصدر اللجنة قراراتها وتكون نافذة من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها وفقًا للإجراءات المتبعة؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.
6- يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يومًا من تاريخ نفاذها وفقًا للفقرة (5) من هذه المادة.
7- ينشر ملخص قرار اللجنة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم ذو الشأن أمام المحكمة المختصة.
ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض التظلم.
المادة الثامنة والثمانون:
تُنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون:
1- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.
2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.
3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقدُ على أي عمل أو خدمة لا ينشأ عنه دفعها مقابلًا ماليًّا، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبًا ودون التقيد بأحكام النظام، وبما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.
4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.
وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة التسعون:
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظامًا للقيام بأعمال الوساطة.
المادة الحادية والتسعون:
1- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك.
2- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقًا لما توضحه اللائحة في هذا الشأن.
3- لا ينطبق حكما الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.
المادة الثانية والتسعون:
تكون جميع القيم المالية المشار إليها في النظام شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب.
المادة الثالثة والتسعون:
1- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون:
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة.
3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
المادة الخامسة والتسعون:
تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة السادسة والتسعون:
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
المادة السابعة والتسعون:
يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات الجهات الحكومية من بعض أحكام النظام، وفق الضوابط الآتية:
1- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصًّا بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات.
2- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنًا العناصر الآتية:
أ- تحديد محل الاستثناء من النظام.
ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها.
ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه.
د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق.
هـ- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء.
ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وتَرفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
المادة الثامنة والتسعون:
1- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الوزارة الآتي:
أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم.
ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.
2- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الهيئة بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لائحة التفضيل، على أن تشمل ما يأتي:
أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.
ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة التاسعة والتسعون:
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة المائة:
يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الأولى بعد المائة:
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.