جهات اخرى قرارات وانظمة

اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (44/ 48/ 1) وتاريخ 03/ 03/ 1448هـ
 

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/‏4‏/1440هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23/‏7‏/1436هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12/‏8‏/1404هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (5/‏9‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏2‏/1448هـ الموافق 26/‏7‏/2026م.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيًا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثًا: يُـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رابعًا: يُبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.