جهات اخرى قرارات وانظمة

لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها

قرار رقم (263) وتاريخ 1448/03/12هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88567 وتاريخ 1447/11/7هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700190679 وتاريخ 1447/3/22هـ، في شأن التوجيه الكريم بمناسبة عدم توثيق أي تصرف عقاري سواء بالبيع أو الرهن أو غيره على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2269) وتاريخ 1447/6/20هـ، ورقم (2996) وتاريخ 1447/8/24هـ، ورقم (56) وتاريخ 1448/1/6هـ، ورقم (484) وتاريخ 1448/2/14هـ، ورقم (674) وتاريخ 1448/2/30هـ، ورقم (772) وتاريخ 1448/3/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-4 /48/د) وتاريخ 1448/1/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2657) وتاريخ 1448/3/10هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
ويجوز للجنة الوزارية -المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه- اتخاذ ما تراه، بما يحقق أهداف النظام.
ثانيًا: يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض.
وتضع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في هذا القرار.