قرار رقم (199) وتاريخ 1448/02/21هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 99344 وتاريخ 1447/12/12هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 10087 وتاريخ 1444/10/11هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المراسيم الملكية رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ورقم (م/33) وتاريخ 1443/4/13هـ، ورقم (م/123) وتاريخ 1445/7/9هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1440/11/13هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (30) وتاريخ 1446/2/9هـ، والمذكرات رقم (2073) وتاريخ 1446/6/10هـ، ورقم (3674) وتاريخ 1446/11/7هـ، ورقم (3844) وتاريخ 1446/11/22هـ، ورقم (1385) وتاريخ 1447/4/14هـ، ورقم (2668) وتاريخ 1447/7/30هـ، ورقم (211) وتاريخ 1448/1/21هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-9 /47/ت) وتاريخ 1447/9/2هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (373 /31) وتاريخ 1447/12/1هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1556) وتاريخ 1448/2/11هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وفق أحكامه.
ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذا القرار، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
رابعًا: استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكلٍّ من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).
خامساً:
1- استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ، ورقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ.
2- قيام وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -كلٌّ فيما يخصه- بالتحقق من توافق اللوائح -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
سادسًا: استمرار العمل بالبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1445/7/9هـ.
سابعًا: تحال الأعمال والطلبات القائمة التي لم يُفصل فيها بشكل نهائي لدى اللجان المشكلة بموجب المادتين (السادسة والثمانين) و(الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، إلى اللجان التي ستشكل بموجب المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وفقًا للاختصاص.
ثامنًا: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1440/11/13هـ.
تاسعًا:
1- منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1443/4/13هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.
2- قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
عاشرًا: تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار هي:
1- الهيئة العامة للصناعات العسكرية، فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية والأمنية.
2- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية عدا المشتريات العسكرية والأمنية.
حادي عشر: قيام وزارة المالية بالآتي:
1- التنسيق مع وزارة العدل وديوان المظالم وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، لإجراء عمليات الربط التقني بين البوابة الإلكترونية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتلك الجهات، لضمان تطبيق أحكام النظام والمواءمة بين تطبيق أحكامه وما يصدر عن تلك الجهات من قرارات تخص الوضع القانوني للمتنافسين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية.
2- التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وأمانة اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، عند إعدادها للائحة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
ثاني عشر: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(سادسًا) و(ثاني عشر) والفقرة (1) من البند (خامسًا) والفقرة (1) من البند (تاسعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.