جهات اخرى قرارات وانظمة

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/49) وتاريخ 1448/03/14هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (10 /6 ت ر/‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (11/‏8‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق بموجب البند (أولًا) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11/‏8‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م.

ثانيًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لحكم الفقرة الفرعية (د)

من الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رابعًا: يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر