جهات اخرى قرارات وانظمة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي

السارية تراخيصهم وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، ومعايير التصنيف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2300) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناءً عليها

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناءً على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2300) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي الصادرة بناءً عليها، خلال المهلة المحددة لذلك.

أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين

يجب على المرخَّص له لمزاولة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بترخيص سارٍ قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة؛ تعديل أوضاعه خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة.

ثانيًا: إجراءات تعديل الأوضاع

1‏- تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي:

أ‌- بقاء النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فنادق)، و(الشقق المخدومة)، و(بيوت العطلات)، و(النزل)، و(المخيمات)، و(مرافق الضيافة المؤقتة) على ذات النوع دون تغيير.

ب‌- يتم تغيير النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فلل فندقية، وشقق فندقية، وفنادق البوتيك، ومنتجعات، وفنادق تراثية، وفنادق ست نجوم، وفنادق الاستشفاء)؛ لمرفق الضيافة السياحي نوع (فنادق).

ولا يترتب على تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص الساري قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.

2‏- توفير اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف:

يقوم المرخص له بتوفير اشتراطات الترخيص وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناءً عليها قبل تاريخ انتهاء مهلة تعديل الأوضاع.

ثالثًا: ضبط المخالفات وفرض العقوبات

1‏- يطبق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة من تاريخ نفاذها.

2‏- للوزارة تحديد معايير الترخيص والتصنيف التي لا يتم ضبط مخالفة عدم استيفائها بحق المرخص له بترخيص سارٍ قبل نفاذ اللائحة المعدلة خلال مهلة تعديل الأوضاع.