المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأكيدًا لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المقرة من المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م) بتشجيع العمل التطوعي،
وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم التاسع المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 5 ربيع الأول 1445هـ الموافق 20 سبتمبر 2023م،
وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (158) المنعقد بتاريخ 19 جمادى الأولى الموافق 3 ديسمبر 2023م بمدينة الدوحة،
وافق المجلس الأعلى في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2023م بمدينة الدوحة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
1- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- الدولة: إحدى دول المجلس.
4- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).
7- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).
8- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملًا تطوعيًّا وفقًا لأحكام النظام (القانون).
9- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعًا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.
10- المتطوع: كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملًا تطوعيًّا.
11- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملًا تطوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.
12- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).
المادة الثانية:
يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:
1- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.
2- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.
3- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.
المادة الثالثة:
يُحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
المادة الرابعة:
تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:
1- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.
3- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.
4- تنظيم السجل والإشراف عليه.
5- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.
6- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.
7- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
8- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.
المادة الخامسة:
ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم -إن وجدت- والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.
المادة السادسة:
تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.
المادة السابعة:
تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي:
1- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.
2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع.
3- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدًا بالسجل لأداء هذا العمل.
4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.
5- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته.
6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي.
7- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر.
8- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقًا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.
9- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقًا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة.
10- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة.
11- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.
المادة الثامنة:
يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.
المادة التاسعة:
يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.
المادة العاشرة:
يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي:
1- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
2- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها.
3- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.
4- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.
5- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها.
6- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.
7- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي:
1- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب.
2- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.
المادة الثانية عشرة:
للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة في كل دولة.
المادة الثامنة عشرة:
تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقًا للإجراءات المتبعة لديها.
المادة التاسعة عشرة:
للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).
المادة العشرون:
يقر النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقًا للإجراءات الدستورية في كل دولة.