تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بناءً على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/5/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك.
أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين
يجب على المرخَّص لهم بمزاولة نشاط خدمات السفر والسياحة تعديل أوضاع تراخيصهم خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء أيٍّ من التراخيص، أيهما أسبق.
ثانيًا: إجراءات تعديل الأوضاع
1- تعديل فئة الترخيص:
بقاء فئة (وكالة سفر وسياحة)، وفئة (خدمات سفر وسياحة عام) على نفس الفئات دون تغيير، وتعديل فئة الترخيص لباقي فئات خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي:
أ- فئة (حجز وحدات الضيافة)؛ يتم تعديل فئة الترخيص لفئة (وكالة سفر وسياحة).
ب- فئة (تنظيم الرحلات السياحية)؛ يتم تعديل فئة الترخيص لفئة (خدمات سفر وسياحة عام).
ج- المرخص لهم لأكثر من ترخيص بفئات متعددة؛ يتم تعديل الفئات من خلال دمج التراخيص في ترخيص واحد بفئة (خدمات سفر وسياحة عام)، باستثناء المرخص لهم لأكثر من ترخيص بفئتي (حجز وحدات الضيافة) و(وكالة السفر والسياحة) فقط، فيتم تعديل الفئات من خلال دمج التراخيص في ترخيص واحد بفئة (وكالة سفر وسياحة).
لا يترتب على تعديل أيٍّ من فئات التراخيص المذكورة أعلاه للتراخيص السارية دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.
2- توفير الاشتراطات:
يقوم المرخص لهم بتوفير الاشتراطات الجديدة، والتقدم للوزارة قبل انتهاء المهلة التصحيحية للتحقق من استيفاء الاشتراطات وفقًا للآتي:
أ- التحديث على أنشطة السجل التجاري لإضافة الأنشطة المطلوبة لفئة الترخيص الجديدة.
ب- تقديم ضمان مالي، أو وثيقة تأمين سارية المفعول، أو كليهما معًا، بحسب فئة الترخيص الجديدة والخدمات المقدمة.
ثالثًا: انتهاء المهلة التصحيحية
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقًا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.