جهات اخرى قرارات وانظمة

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار رقم (260) وتاريخ 12/‏03‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84549 وتاريخ 23/‏10‏/1447هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/‏5‏/1441هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3703) وتاريخ 23/‏10‏/1445هـ، ورقم (3689) وتاريخ 7/‏11‏/1446هـ، ورقم (4000) وتاريخ 26/‏11‏/1447هـ، ورقم (374) وتاريخ 6/‏2‏/1448هـ، والمحضرين رقم (152) وتاريخ 26/‏8‏/1446هـ، ورقم (54) وتاريخ 17/‏4‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1753/‏46‏/م) وتاريخ 17/‏11‏/1446هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13547 وتاريخ 27/‏8‏/1447هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/309) وتاريخ 19/‏10‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1925) وتاريخ 18/‏2‏/1448هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/‏12‏/2023م.

ثانيًا: يكون إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثًا: يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المشار إليها في أحكام النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.

رابعًا: يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/‏5‏/1441هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولًا) و(رابعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود