جهات اخرى قرارات وانظمة

متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (2/م/5/ 2026) وتاريخ 2026/09/10م

المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه المتطلبات والاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المتطلبات والاشتراطات: متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة.

قارب النزهة: واسطة بحرية تستخدم بغرض النزهة السياحية والترفيه لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر (11) مترًا ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

مشغل المرسى البحري السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بإدارة المرسى البحري السياحي وتشغيله.

المنصة الإلكترونية الموحدة: منصة "رسا" الإلكترونية الحكومية التابعة للهيئة، التي تقدم الخدمات الرقمية المتعلقة بالسياحة الساحلية.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.

مشغل الأنشطة البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة لإدارة وتشغيل نشاط أو أكثر من الأنشطة البحرية.

ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية: وثيقة صادرة عن الهيئة للشخص ذي الصفة الاعتبارية تسمح له بإدارة وتشغيل نشاط أو أكثر من الأنشطة البحرية.

ترخيص التأجير السياحي: وثيقة صادرة عن الهيئة، لقارب النزهة المستوفي للمتطلبات والاشتراطات، وتؤهله لمزاولة نشاط التأجير في النطاق الجغرافي.

تصريح الإبحار: وثيقة إلكترونية تصدر من خلال بوابة زاول، تخول الواسطة البحرية بالإبحار بعد التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية والأمنية.

بوابة زاول: بوابة إلكترونية تابعة للمديرية العامة لحرس الحدود متكاملة مع منصة أبشر وأنظمة مركز المعلومات الوطني، تقدم من خلالها خدمات إلكترونية للأفراد والجهات، وتصدر التصاريح والرخص والموافقات بعد التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية والأمنية.

شركات الفحص والمعاينة المعتمدة: الشركات المفوضة من قبل الهيئة العامة للنقل لممارسة أعمال الفحص والمعاينة لقوارب النزهة والتي تم تأهيلها من قبل الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

سند قيد الوحدة البحرية: وثيقة تصدرها الهيئة العامة للنقل، تثبت اكتمال قيد قارب النزهة بعد استيفاء شروط وإجراءات القيد.

رخصة العمل: وثيقة تصدرها الهيئة العامة للنقل، تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.


المادة الثانية (2): الغرض من المتطلبات والاشتراطات

تهدف هذه المتطلبات والاشتراطات إلى تنظيم ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي، والخدمات والأنشطة المرتبطة به.

المادة الثالثة (3): نطاق التطبيق

1‏- تُطبق أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات على مشغلي الأنشطة البحرية السياحية، وعلى قوارب النزهة المستخدمة في هذا النشاط للأغراض السياحية أو الترفيهية. ولا تسري هذه المتطلبات والاشتراطات على القوارب التي تقدم خدمات الغوص بأنواعه.

المادة الرابعة (4): أحكام عامة

1‏- لا يجوز ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي إلا من خلال مشغل أنشطة بحرية سياحية مرخص من الهيئة.

2‏- على مالكي قوارب النزهة من الأفراد الراغبين في تأجيرها التعاقد مع مشغل أنشطة بحرية سياحية مرخص من الهيئة، بموجب عقد تشغيل يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويحدد مسؤولية المشغل عن إدارة القارب وتشغيله ومزاولة النشاط وفق هذه المتطلبات والاشتراطات، دون إخلال بأي التزامات نظامية تقع على مالك القارب أو أي من الأطراف ذات العلاقة.

3‏- تُنَظّم العلاقة بين مشغل المرسى البحري السياحي ومشغل الأنشطة البحرية السياحية من خلال اتفاقية تشغيل.

4‏- تتم ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة من خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة من الهيئة.

5‏- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بتنفيذ الرحلات والأنشطة في المواقع أو المناطق البحرية التي تعتمدها الهيئة لهذا الغرض، وفي حدود الأنشطة المصرح بها لكل منها.

6‏- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بالحصول على تصريح إبحار عبر بوابة زاول.

7‏- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، كلٌّ بحسب اختصاصه، بما في ذلك نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، الصادرة عن وزارة الداخلية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن وزارة الرياضة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، وضوابط الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

المادة الخامسة (5): اشتراطات إصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية لنشاط تأجير قوارب النزهة

1‏- لا يجوز ممارسة نشاط مشغل الأنشطة البحرية السياحية لنشاط تأجير قوارب النزهة دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

2‏- لإصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية لنشاط تأجير قوارب النزهة، يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى الهيئة عبر المنصة الإلكترونية أو أي آلية تعتمدها الهيئة، مع استيفاء المتطلبات الآتية:

أ- تعبئة نموذج الطلب.

ب- ما يثبت قيد المتقدم في السجل التجاري، وأن للمنشأة رقمًا وطنيًّا موحدًا، وأن أنشطتها الاقتصادية تتضمن نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية.

ج- نسخة من وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية المدنية، على أن تكون صادرة من شركة تأمين مرخصة من هيئة التأمين.

د- دليل أو خطة إرشادات الطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الحريق أو التصادم أو الحوادث البحرية أو حالات الغرق أو الحالات الطارئة.

هـ- عنوان الأعمال المعتمد للمنشأة أو عنوان مقر تقديم الخدمات للمستفيدين.

و- ما يثبت الحصول على الموافقات أو عدم الممانعات اللازمة من الوجهات الخاصة مثل شركة نيوم وشركة البحر الأحمر الدولية.

ز- أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الهيئة.

3‏- تقبل الهيئة الطلب وتصدر الترخيص بعد التحقق مما يأتي:

أ- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها أعلاه.

ب- اجتياز معاينة ما قبل إصدار الترخيص.

ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

المادة السادسة (6): اشتراطات إصدار ترخيص التأجير السياحي لقارب النزهة

1‏- لا يجوز استخدام قارب النزهة في نشاط تأجير قوارب النزهة دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

2‏- لإصدار ترخيص التأجير السياحي لقارب النزهة، يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة عبر المنصة الإلكترونية أو أي آلية تعتمدها الهيئة، مع استيفاء المتطلبات الآتية:

أ- تعبئة نموذج الطلب.

ب- سند قيد الوحدة البحرية ساري المفعول صادر من الهيئة العامة للنقل.

ج- رخصة العمل صادرة من الهيئة العامة للنقل.

د- رخصة قيادة الواسطة البحرية سارية صادرة من المديرية العامة لحرس الحدود لقائد القارب.

هـ- تحديد الغرض من استخدام قارب النزهة أو الأنشطة المراد ممارستها بواسطته.

و- تقرير الفحص والمعاينة، أو ما يثبت استيفاء متطلبات الفحص والمعاينة.

ز- عقد أو وثيقة تثبت تخصيص موقف أو رصيف لقارب النزهة في المرسى البحري السياحي.

ح- ما يثبت الحصول على الموافقات أو عدم الممانعات اللازمة من الوجهات الخاصة مثل شركة نيوم وشركة البحر الأحمر الدولية.

ط- أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الهيئة.

3‏- تقبل الهيئة الطلب وتصدر الترخيص بعد التحقق مما يأتي:

أ- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

ب- اجتياز الفحص والمعاينة لقارب النزهة.

ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

4‏- تتولى شركات الفحص والمعاينة المعتمدة فحص القارب ومعاينته وفق النماذج والآليات المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة السابعة (7): أحكام عامة للتراخيص

1‏- تكون مدة سريان التراخيص (12) شهرًا من تاريخ إصدارها، على ألا يتجاوز سريان ترخيص التأجير السياحي تاريخ انتهاء أيٍّ من التراخيص أو التصاريح الأساسية اللازمة لإصدار الترخيص أو ممارسة النشاط.

2‏- يمكن تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد على (60) يومًا ولا تقل عن (30) يومًا قبل تاريخ انتهاء الترخيص، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط.

3‏- يحق للهيئة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه، أو إلغائه، في أي من الحالات الآتية:

أ- مخالفة أحكام المتطلبات والاشتراطات.

ب- ممارسة نشاط غير مصرح به أو استخدام القارب في غير الغرض المرخص له.

ج- القيام بأي أعمال أو أنشطة تشكل تهديدًا للسلامة العامة أو البيئة البحرية.

د- عدم الامتثال للتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

هـ- ورود شكاوى متعددة وموثقة بشأن مستوى الخدمة بعد ثبوت صحتها.

4‏- في حال رفض طلب إصدار الترخيص أو تجديده، أو صدور قرار بتعليق الترخيص أو إلغائه، تُشعر الهيئة مقدم الطلب أو المرخص له بالقرار، وفق الآليات المعتمدة.

5‏- يحق لمقدم الطلب أو المرخص له التقدم بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض أو التعليق أو الإلغاء، واستيفاء المتطلبات التي تحددها الهيئة.

6‏- في حال صدور قرار بإلغاء الترخيص، يُعد الترخيص ملغى من تاريخ إشعار المرخص له بذلك، ويُمنح المرخص له مهلة مدتها لا تتجاوز (14) يومًا للتوقف الكامل عن ممارسة النشاط، ما لم تحدد الهيئة مدة أقصر إذا اقتضت اعتبارات السلامة أو حماية البيئة أو النظام العام ذلك.

7‏- لا يُعد انتهاء الترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه إعفاءً للمرخص له من التزاماته التعاقدية أو النظامية القائمة تجاه المستفيدين أو الجهات ذات العلاقة.

‏8‏- في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك القارب وأحد مشغلي الأنشطة البحرية، فلا يؤثر ذلك على ترخيص التأجير السياحي للقارب متى كان القارب مستوفيًا للمتطلبات، على ألا يمارس نشاط التأجير إلا من خلال مشغل الأنشطة البحرية المرخص له.

9‏- يجب على مشغل الأنشطة البحرية التقدم بطلب لتعديل الترخيص في حال تغيير العنوان أو تعديل الخدمات المقدمة، ويخضع طلب التعديل لاستيفاء جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة.

المادة الثامنة (8): متطلبات قارب النزهة والأنشطة والخدمات السياحية

يتطلب في قارب النزهة والأنشطة والخدمات المقدمة ضمن نشاط التأجير ما يأتي:

1‏- الجاهزية والمظهر العام:

أ- أن يكون القارب في حالة من الجاهزية والنظافة، وأن يتناسب مظهره العام مع طبيعة النشاط السياحي.

ب- أن تتوافر المرافق والتجهيزات الأساسية المناسبة لراحة المستفيدين، بما يتناسب مع نوع القارب ومدة الرحلة وطبيعة النشاط.

ج- أن يُحافَظ طوال مدة الرحلة على مستوى مناسب من نظافة القارب وراحة المستفيدين وجودة الخدمة وبما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي.

د- أن يكون اسم القارب أو وسيلة التعريف به واضحًا، وأن تكون بيانات المشغل واضحة.

2‏- الأنشطة والخدمات السياحية:

أ- أن يكون القارب ملائمًا للأنشطة والخدمات المعلن عنها قبل تقديمها للمستفيدين.

ب- أن تتوفر التجهيزات الخاصة بالأنشطة والخدمات المقدمة على متن القارب بما يتناسب مع طبيعتها ومدة الرحلة، ووفق القوائم المرجعية أو قوائم التحقق المعتمدة، ودون إخلال بأي متطلبات أو تصاريح أو ضوابط صادرة من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط.

المادة التاسعة (9): التزامات مشغل الأنشطة البحرية المرخص له بممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة

يلتزم مشغل الأنشطة البحرية المرخص له بممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة بالامتثال بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة، ودون إخلال بذلك، ويلتزم بما ورد في هذه المتطلبات والاشتراطات، وذلك على النحو الآتي:

1‏- الالتزامات التنظيمية:

أ- ممارسة النشاط وفق نطاق الترخيص الصادر من الهيئة، وعدم تقديم أيٍّ من الخدمات أو الأنشطة غير المصرح بها.

ب- التعاون مع الهيئة وتمكين ممثليها من أداء مهامهم وفق هذه المتطلبات والاشتراطات.

ج- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية السياحية بالارتباط والتكامل مع النظام أو المنصة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، واستخدام الوسيلة المحددة في تنفيذ الإجراءات والخدمات المتعلقة بالنشاط، وفق الآليات والضوابط التي تعتمدها الهيئة، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

د- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية السياحية بتنفيذ عمليات الحجز والتأجير وإصدار العقود من خلال المنصة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، أو عبر وسيط رقمي معتمد وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة.

هـ- يتولى مشغل الأنشطة البحرية المسؤول عن الرحلة، أو من يخوله، تقديم طلب إصدار تصريح الإبحار عبر منصة زاول.

و- يلتزم المشغل بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات المرتبطة بالنشاط، ومشاركة البيانات التشغيلية والبيانات ذات العلاقة بالرحلات والخدمات والمستفيدين مع الهيئة عند الطلب أو وفق نطاق البيانات والآليات التي تعتمدها الهيئة، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

2‏- حقوق المستفيد:

أ- الإفصاح للمستفيد قبل إتمام الحجز عن برنامج الرحلة ومدتها ومسارها العام ونقطة الانطلاق والعودة والأنشطة والخدمات المقدمة وأي متطلبات أو قيود ذات علاقة.

ب- الإفصاح عن أسعار الرحلة والخدمات الإضافية وسياسات الحجز والإلغاء والتعديل واسترداد المبالغ.

ج- تقديم الخدمة وفق البرنامج المعلن، وعدم إجراء أي تغيير جوهري إلا بعد إشعار المستفيد أو الحصول على موافقته متى أمكن ذلك.

د- التعامل مع المستفيدين بأسلوب مهني ولائق، مع احترام خصوصيتهم.

هـ- توفير وسيلة مناسبة للتواصل مع المستفيدين غير الناطقين بالعربية متى اقتضت طبيعة الرحلة ذلك.

و- وضع آلية واضحة لاستقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، وقياس رضا المستفيدين والاستفادة من نتائجها في تحسين الخدمات.

ز- عدم طلب أي عمولة، أو مكافأة، أو خدمة، أو مبالغ غير معلنة من المستفيد مقابل تقديم الخدمة أو تسهيلها.

3‏- متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية:

أ- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة، ومراعاة حالة البحر، والظروف الجوية، وحالة القارب وحمولته، والسرعة، والمسافة الآمنة.

ب- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول، وأثناء الرحلة.

ج- تزويد المستفيدين بالإرشادات والتعليمات اللازمة للاستخدام الآمن لقارب النزهة، والأنشطة المقدمة قبل بدء الرحلة.

د- توعية المستفيدين بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء الرحلة، بما في ذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الطاقم وعدم القيام بأي تصرف قد يؤثر على سلامة الرحلة أو الركاب.

هـ- الإفصاح عن طبيعة الأنشطة والخدمات الإضافية، وأي قيود أو متطلبات مرتبطة بهما، بما في ذلك القيود العمرية أو الصحية أو المهارية متى وجدت.

و- توعية المستفيدين بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الأحيائي.

ز- توفير إرشادات واضحة على متن القارب للمستفيدين، تتعلق بالاستخدام الآمن للقارب والمحافظة على البيئة البحرية.

ح- إبلاغ الهيئة، والجهات المختصة بحسب الحال، عن أي حادث أو واقعة جوهرية قد تؤثر في أمن المستفيدين أو سلامتهم أو جودة التجربة السياحية، أو استمرارية تقديم الخدمة.

ط- أخذ الموافقات اللازمة من برج المراقبة للإبحار في المسارات البحرية التابعة لمناطق شركة البحر الأحمر الدولية وشركة نيوم.

ي- عدم الرسو في المناطق غير المخصصة أو في الأوقات غير المصرح بها، إلا في حالات الطوارئ التي تقتضيها سلامة الركاب أو القارب.

ك- إعداد خطة لإدارة النفايات تتضمن الالتزام باستخدام نقاط تجميع المخلفات المخصصة والمعتمدة، وعدم التخلص من النفايات –سواء الصلبة أو السائلة– في غير الأماكن المخصصة.

ل- الالتزام باستخدام المرساة في المواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، والحصول على الموافقات اللازمة قبل الرسو ضمن حدود المشاريع الخاصة بشركة البحر الأحمر الدولية وشركة نيوم.

م- الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية عند الرسو أو التوقف في المناطق البحرية المحمية.

ن- حظر استخدام المرساة بجميع أنواعها على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، ويُشترط استخدام عوامات رسو صديقة للبيئة للمحافظة على البيئة البحرية في حال توافرها.

س- رفع تقارير إدارة النفايات والانسكابات البيئية، والإبلاغ فورًا عن أي حادث بيئي أو مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والالتزام بما يصدر عنه من متطلبات رقابية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ع- الالتزام باللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فهذا يضمن الامتثال لمعايير التلوث الضوضائي ويضمن تجربة ممتعة للركاب ومن حولهم.

ف- المحافظة على سلامة البيئة والحياة الفطرية البحرية، وعدم القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضررًا مباشرًا أو غير مباشر بهما، وفقًا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

4‏- الأنشطة والخدمات السياحية:

أ- عدم تقديم أي نشاط أو خدمة سياحية إلا بعد التأكد من استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بالنشاط أو الخدمة، ودون الإخلال باختصاصات الجهات المختصة.

ب- الالتزام بالقوائم المرجعية أو قوائم التحقق أو الأدلة أو المستندات التي تعتمدها الهيئة للأنشطة والخدمات السياحية.

ج- التأكد من ملاءمة القارب للأنشطة والخدمات المعلن عنها قبل تقديمها للمستفيدين.

المادة العاشرة (10): حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن ملاءمة الخدمة

1‏- يراعي مالك القارب أو المشغل، كلٌّ بحسب دوره، متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يتناسب مع فئة القارب وطبيعته ومتطلبات الرحلة.

2‏- يلتزم المشغل، قبل إتمام الحجز أو تقديم الخدمة، بالإفصاح للمستفيد عن مدى ملاءمة القارب والخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبيان الخدمات أو وسائل المساعدة المتاحة لهم، وأي قيود مرتبطة بالسلامة أو طبيعة القارب أو الرحلة.

المادة الحادية عشرة (11): الأدلة والإجراءات والمستندات الداعمة

1‏- تعد الهيئة وتراجع الأدلة والإجراءات والنماذج والقوائم والمستندات الداعمة اللازمة لتطبيق هذه المتطلبات والاشتراطات، بما في ذلك الدليل الاسترشادي لنشاط تأجير قوارب النزهة، ونماذج تقديم الطلبات، والقوائم المرجعية وقوائم التحقق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2‏- يُعتمد الدليل الاسترشادي للاستخدام الآمن لقوارب النزهة بموجب قرار من المجلس.

3‏- تُعتمد الإجراءات والنماذج والقوائم والمستندات الداعمة اللازمة لتطبيق هذه المتطلبات والاشتراطات وفق الآلية المتبعة في الهيئة.

المادة الثانية عشرة (12): تصحيح الأوضاع

تستمر المنشآت وملاك قوارب النزهة الحاصلون قبل نفاذ هذه المتطلبات والاشتراطات على ترخيص، أو تصريح، أو موافقة، أو وثيقة سارية تخولهم ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة، في ممارسة النشاط وفق أوضاعهم القائمة، على أن يصححوا أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز (365) يومًا من تاريخ النشر.

المادة الثالثة عشرة (13): اعتماد المتطلبات والاشتراطات والنفاذ

تصدر هذه المتطلبات والاشتراطات بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية؛ وتدخل حيز النفاذ بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشرها.