إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 101399 وتاريخ 1447/12/20هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم 2108 وتاريخ 1447/3/1هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق التعليم العالي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1421/9/8هـ.
وبعد الاطلاع على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2121) وتاريخ 1447/6/9هـ، ورقم (3260) وتاريخ 1447/9/20هـ، ورقم (1028) وتاريخ 1448/4/5هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-2/48/ت) وتاريخ 1448/2/16هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3848) وتاريخ 1448/4/16هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1421/9/8هـ.
ثالثًا: تكون ممارسة مجلس إدارة صندوق التعليم العالي لصلاحيته الواردة في الفقرة (13) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- وفقًا للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
رابعًا: يستمر مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي (الحالي) -المشكل بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1421/9/8هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
خامسًا: يستمر الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1421/9/8هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تعيين الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي وفقًا للمادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء