"فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام، وفقًا للأحكام الآتية:
أولًا: نطاق وشروط تعديل الأسعار:
يتم تعديل الأسعار في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في أسعار المواد أو الخدمات أو البنود للعقد (ارتفاعًا أو انخفاضًا) بعد تاريخ تقديم العرض، مع مراعاة الآتي:
1- أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو أسعار المواد والخدمات المخصصة لأعمال العقد، على أساس الفئات المعدلة بالزيادة.
2- ألّا يكون قرار تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في الأسعار، قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.
3- ألّا يكون تحمل المتعاقد لهذه الزيادة نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته.
4- أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تزيد على (3%)، ويكون التعويض عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بمقدار التغير دون التقيد بهذه النسبة.
5- يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود في حال انخفاضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التخفيض.
ثانيًا: آلية إعادة التسعير:
فيما عدا تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب يُراعى الآتي:
1- عند ثبوت موجب لتعديل الأسعار، يتم إعادة تسعير البنود المتأثرة من قبل الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو الجهات المختصة بالتسعير.
2- تتم إعادة تسعير البنود استنادًا إلى المصادر الآتية، وأن تكون وفقًا للتراتبية الآتية:
أ- الأسعار المرجعية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة داخل المملكة.
ب- متوسط السعر السنوي للمادة وفق أسعار المواد الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ج- التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد وفقًا للبيانات والمرجعيات ذات الصلة.
د- الأسعار السائدة في السوق.
هـ- الأسعار التي سبق للجهة الحكومية أو الجهات الحكومية الأخرى التعامل بها في أعمال أو مشتريات مماثلة، مع مراعاة ما طرأ عليها من متغيرات.
و- المنصات الدولية المتخصصة.
3- يكون الاستناد إلى المصادر الواردة في الفقرة (2) بحسب ترتيبها، ويجوز للجهة الحكومية الانتقال إلى المصدر الذي يليه متى تعذر الاستناد إلى المصدر السابق، أو تعذر الحصول على بيانات كافية أو موثوقة منه، أو لم يكن ملائمًا لطبيعة الأعمال أو المشتريات محل العقد، على أن توثق الجهة الحكومية مبررات ذلك.
4- يُحتسب تعديل أسعار البنود للمتعاقد بناءً على الفرق بين سعر البند حين التقدم للمنافسة، وسعره الفعلي وقت التنفيذ بحسب طبيعة البند.
ثالثًا: إجراءات النظر في طلبات تعديل الأسعار:
1- على المتعاقد إذا رأى أحقيته بتعديل أسعار العقد، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري (أو إلى الجهة الحكومية مباشرةً إن لم يوجد استشاري)، وذلك قبل الاستلام النهائي للأعمال.
2- يقوم الاستشاري بدراسة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تلقيها مكتملةً، ويرفع تقريرًا بذلك إلى الجهة الحكومية.
3- تدرس الجهة الحكومية طلب المتعاقد دراسة شاملة، ثم تعرض الطلب على (لجنة فحص العروض أو لجنة الشراء المباشر – حسب الحال) لدراسته وإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تلقيها التقرير.
4- يُرفع محضر (لجنة فحص العروض) معتمدًا من رئيس الجهة ومشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، لإصدار القرار اللازم خلال (خمسة وأربعين) يومًا من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.
5- للجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، عند النظر في طلبات تعديل الأسعار، الاستعانة بمن تراه للتحقق من عدالة إعادة تسعير البنود التي أعدتها الجهة الحكومية.
6- تُدفع قيمة تعديل الأسعار التي نصت عليها المادة (الثامنة والستون) من النظام بموجب الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة من قبل الجهة الحكومية مباشرة.
7- لا يجوز للجهة الحكومية النظر في تعويض أو تعديل أسعار البنود عن أي مطالبات يتقدم بها المتعاقد خلافًا لما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام".