جهات اخرى قرارات وانظمة

الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

مقدمة
تعدّ الإبل من أكثر الحيوانات شهرةً وانتشارًا في الوطن العربي عمومًا، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إذ تنتشر في عددٍ كبير من المناطق، وتُستخدم لأغراضٍ متعددة تطورت تبعًا لتطور البيئة واستدامتها وتنمية الثروة الحيوانية، كما تتميز الإبل بالقوة والذكاء، وقد تكون أليفة متى ما توفرت لها الرعاية المناسبة، بما يكفل المحافظة على صحتها، وتهيئة البيئة الملائمة لنشاطها، وضمان الرفق بها.

وحيث إن الاتجار بالإبل ينبغي أن يستند إلى ضوابط عامة ومعايير خاصة تنظّم عمليات البيع والشراء وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية فيما يتصل بصياغة عقود البيع؛ فإن وضع ضوابط لبيع الإبل يهدف إلى حماية حقوق البائع والمشتري من جهة، وحماية الإبل من الاستغلال أو الإساءة أو التعامل معها بالمخالفة للأحكام النظامية من جهةٍ أخرى.

واستنادًا إلى المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/‏8‏/1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 3/‏8‏/1442هــ، فيما يتعلق بتنظيم تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وآليات عرضها.

عليه، تم إعداد ضوابط خاصة لتنظيم بيع الإبل، بما يحقق الامتثال للأحكام النظامية، ويحفظ الحقوق، ويعزز الرفق بالحيوان.

وقد تم إعداد هذه الضوابط بالاستناد على الآتي:

1‏- نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

2‏- قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 26/‏7‏/1434هـ، ولائحته التنفيذية.

3‏- الأدلة الإجرائية الصادرة عن اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

4‏- التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية.

 

الباب الأول: ضوابط بيع وشراء الإبل في المملكة العربية السعودية
 

الفصل الأول:
المادة الأولى: التعريفات
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المُدجنة والأليفة والمُستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل وما في حكمها عدا الكائنات الفطرية.

الإبل: من الحيوانات المُستأنسة التي تربى بغرض إنتاج منتجات متنوعة للاستهلاك مثل اللحوم والحليب.

مسميات وسلالات الإبل: الألوان الرئيسية للإبل حسب المدرجة في جواز سفر الإبل: (المجاهيم - المغاتير - الحمر) من حيث القدرات التكيفية مع البيئة وإنتاج الحليب والحالة الصحية والبدنية والمواصفات الجمالية والقيمة العالية وكذلك الإبل الهجن.

حليب الإبل: مصدر غذائي يتم استخراجه من الإبل يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية ويمتاز بانخفاض اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة.

مأوى الإبل: منشأة عامة أو خاصة بها المساحة الملائمة والمظللة التي تحقق الوقاية من العوامل الجوية القاسية للإبل كالحظائر، تقوم الجهة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة والإشراف عليها إذا كانت خاصة.

مالك الإبل: من يملك الإبل أو من يملك سلطة عليها (وكيل عنه) ممكن أن يكون فردًا أو الكيان المُسجل باسمه الإبل.

شهادة الملكية: هي الرخصة التي تثبت ملكية المالك للإبل وتكون موثقة إلكترونيًّا من الجهة المختصة كسجل المربي.

ترقيم الإبل: رصد اللون الرئيسي وأعداد وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي في قاعدة بيانات لحفظ حقوق الملاك وتسهيل إجراءات نقل الملكية.

الشهادة الصحية البيطرية: هي بطاقة صحية بيطرية إلكترونية سارية المفعول تحتوي على كل المعلومات الصحية للإبل يتم طلبها من منصة (نما) من الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

أمراض الإبل: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، وتشمل أي انحراف أو تغيير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الإبل.

برامج تحصين الإبل: برامج تصدرها الوزارة أو من تفوضه تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها للأمراض الحيوانية.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

عقد بيع الإبل: عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع (الإبل المُباعة) للمشتري مقابل ثمن نقدي.

بائع الإبل: هو أي شخص أو كيان لديه الحق في بيع الإبل المسجلة باسمه وملكيته والتصرف فيها، وأن تكون هذه الملكية موثقة ومعترف بها قانونيًّا.

مُشتري الإبل: هو الشخص أو الكيان القادر على القيام بعملية شراء الإبل من غير وجود أي إعاقات أو تقيدات قانونية ويكون على علم بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بعقد بيع الإبل.

الثمن: هو المبلغ النقدي الذي يلتزم مشتري الإبل بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبيع (الإبل المُباعة).

الأسواق الموسمية: أماكن عامة مرخصة من جهة مُنظمة تُقام في مواسم محددة لعدد متنوع من النشاطات الترفيهية والتجارية منها الأسواق الموسمية لبيع الإبل.

مزادات الإبل: عملية لبيع وشراء الإبل عبر تقديمها للمُزايدة وأخذ عروض المُزايدين ثم بيع الإبل إلى أعلى سعر وصلت إليه.

الترخيص التشغيلي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة) البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج أو التشغيل الفعلي وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة مناسبًا بحسب الأحوال.

مُقدم الخدمة: الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة بتقديم خدمة بمقتضى الأنظمة واللوائح.

نظام تأجير الإبل: تمكين مالك الإبل المسجل لدى الوزارة من تأجير كامل أو جزء من قطيع الإبل المملوك له إلى مستفيد آخر لمدة محددة بعقد نظامي معتمد عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

البيع بالمقايضة للإبل: تصرف نظامي يتم بموجبه تبادل ملكية إبل مسجَّلة ومعتمدة بين طرفين، مقابل حصول أحد الطرفين أو كليهما على إبل أخرى أو أي سلعة أو أصلٍ آخر غير نقدي، دون استخدام مقابل مالي، وذلك بشرط توثيق العملية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة وإتمام إجراءات نقل الملكية النظامية.

المالك الأساسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل في منصة الوزارة كصاحب ملكية أصلية للإبل محل العقد.

المستفيد: الشخص الذي تنتقل إليه منفعة الإبل بموجب عقد الإيجار أو المقايضة، ويحصل على سجل مستقل خلال مدة العقد في حالة الإيجار.

المنصة الإلكترونية: منصة الوزارة المعتمدة لتسجيل وإدارة الإبل.

المادة الثانية: الهدف من الضوابط
تهدف هذه الضوابط إلى المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم بيع وتداول الإبل في المملكة لحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال والرفق بها.

المادة الثالثة: نطاق العمل
مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري هذه الضوابط على كل من له علاقة في بيع وشراء وتداول الإبل من أفراد أو كيانات.

المادة الرابعة: الضوابط العامة لإنشاء عقد بيع الإبل
1‏- صحة العقد: طبقًا للقواعد العامة، فإن العقد من التصرفات القانونية الذي يلزم انعقاده إرادة طرفين فأكثر، أي الإيجاب والقبول، وأركان العقد الرضائي بشكل عام هي التراضي والمحل والسبب.

أ- التراضي: يتوقف وجود التراضي على مطابقة القبول للإيجاب في العناصر الأساسية للالتزام الأساسية في عقد البيع.

1‏- طبيعة العقد: يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى البيع (بيع الإبل).

2‏- المبيع: كما يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى ذات الشيء (ذات الإبل).

3‏- الثمن: يجب أن يحصل الاتفاق على مقدار الثمن (ثمن نقدي مقابل الإبل المُباعة).

ب- صحة الرضا: وذلك باشتراط الأهلية وخلو الإرادة من العيوب بأن لا يُبرم العقد تحت الإكراه أو يعيب إرادة البائع والمشتري بعيب الغلط أو الغبن الفاحش.

ت- شروط المبيع:

1‏- أن يكون موجودًا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المُباعة) هالك بعد إبرام العقد فُسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجـوع بالتعويـض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسـخ في الجزء الـذي هلك فقط.

2‏- أن يكون المبيع معينًا معلومًا لدى العاقدين، وتعيين المبيع هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتكون الإبل معينة ومعلومة بالنوع والجنس والاسم والسلالة والوزن والعمر والحالة البدنية والصحية، ومواصفات اللون والقدرات التكيفية، وضابط المُعاينة أن ينتفي بها الجهالة بالإبل ومواصفاتها، وهي قرينة على العلم الكافي بالمبيع وقد تكون المُعاينة قبل البيع أو وقت إبرام العقد، فإذا كانت المعاينة قبل البيع فلا تنفي الجهالة بالمبيع إلا إذا كان المبيع ذاته لم يتغير منذ المعاينة (أي أن الإبل ذاتها لم تتغير منذ المعاينة) وكان المشتري قد قصد نفس الإبل التي اختارها.

 

ث- نموذج لجدول بيانات الإبل ومواصفاتها

بيانات الإبل ومواصفاتها

جنس الإبل:

نوع الإبل، سلالة الإبل:

الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية:

الرقم التسلسلي لجواز سفر الإبل:

لون الإبل: المجاهيم - المغاتير - الحمر

شهادة ملكية الإثبات (إثبات مالك الإبل):

البطاقة الصحية البيطرية للإبل (وصف الحالة الصحية واستيفاء التطعيمات وبرامج التحصين):

المميزات الجسدية (الوزن والعمر والقدرات التكيفية والإنتاج):

ج- شروط الثمن (المقابل المادي للإبل):

1‏- أن يكون الثمن معلومًا عند العقد وذلك لتتحدد التزامات المتعاقدين بدقة.

2‏- أن يكون الثمن نقودًا.

3‏- أن يكون الثمن جديًّا وحقيقيًّا، حيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى أداء الثمن المتفق عليه بنحو جدي وصريح.

4‏- سعر السوق، إذا اتفـق المتعاقدان على تحديد ثمن الإبل بسـعر السـوق اُعتبر سـعر السـوق في زمـان البيـع ومكانه.

نوع الإبل

معدل الأسعار

المميزات

الجمل عرنون

ما يعادل 200 مليون ريال سعودي

من فحول الإبل المتوفرة في شبه الجزيرة العربية وله أعلى قيمة سوقية

الإبل العربية (ناقة المزاين - الإبل المقنوي)

ناقة المزاين: يفوق سعرها أضعاف سعر الإبل العادية

الإبل المقنوي: تتراوح أسعارها بين 15.000 و25.000 ريال سعودي

تتميز المزاين بالجمال ومنتشرة في نطاق واسع وتتميز الإبل المقنوي لغرض التسمين وإنتاج الحليب



 

الإبل ذات السنامين

ارتفاع أسعارها

يختلف حجم الإبل ذات السنامين عن حجم الإبل العادية ويتراوح وزنها من 600 إلى 1000 كجم وتتميز لغرض الرعي والنقل وإنتاج الحليب واللحوم أيضًا



 

إبل المجاهيم

من أغلى أنواع الإبل

تتميز بالقدرة على إنتاج كميات كبيرة من الحليب وتصنف أكثر الحيوانات إنتاجًا للحليب في المملكة

إبل المغاتير

من أغلى أنواع الإبل في وسط وشمال الجزيرة العربية

يتميز بعضها باللون الأبيض

 

 

المادة الخامسة: التزامات البائع
1‏- يلتـزم البائـع بـأن يقـوم بما هـو ضروري من جانبـه لنقل ملكية الإبل للمشتري وأن يمتنع عن أي عمـل من شـأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.

2‏- يلتـزم البائـع بتسـليم الإبل للمشتري بالحال التـي كانت عليهـا وقـت البيـع، وتكـون نفقات تسـليم الإبل على البائـع، مـا لم يتفق على خلافه.

3‏- يلتزم البائع بتسليم الإبل مجردة من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.

4‏- يلتزم البائع بتسـليم الإبل بوضعـها في حيـازة المشتري، أو بـأن يُخلي البائـع بين الإبل المُباعة والمشتري بحيـث يتمكـن مـن حيازتـها والانتفاع بـها دون مانـع، مـا دام البائـع قـد أعلـم المشتري بذلـك، ويكـون هـذا التسـليم على النحـو الـذي يتفـق مـع طبيعـة الإبل. وإذا كانت الإبل تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدت هذه الحيازة تسليمًا ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

5‏- يضمن البائع عدم تعرض الغير (طرف ثالث يدعي ملكية الإبل) للمشتري في الانتفاع بالإبل أو حرمانه من سلطته عليها أو التصرف فيها. وضمان حيازة المشتري للإبل بعد بيعها حيازة مجدية ونافعة وهادئة.

6‏- يضمـن البائـع عنـد تسـليم الإبل سلامتها مـن أي عيـب ينقص مـن قيمتها أو من نفعها بحسـب الغايـة المقصودة من شرائها، والمستفادة ممـا هو مبين في العقد، أو مما هـو ظاهر من طبيعة بدن ونوع الإبل، أو الغرض الذي تم الشراء من أجله. ويضمن البائع هـذا العيب ولـو لم يكن عالمًا بوجوده.

7‏- يُقر البائع أن الإبل المُباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير.

8‏- لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشتري يعلـم بالعيـب وقـت البيـع من الشهادة الصحية للإبل مثلًا، أو كان يسـتطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعنايـة الشـخص المعتاد.

ب- إذا كان العيب مما جرى العُرف لتجار الإبل على التسامح فيه.

ت- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا؛ أي مرتبطًا بسبب موجود في بدن أو صحة الإبل قبل التسليم.

ث- إذا حدث العيب وكان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو المختصة.

ج- إذا رضي المشتري بالعيب الموجود في الإبل صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

المادة السادسة: التزامات المشتري
1‏- يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلم الإبل؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا تسـلم المشتري الإبل قبـل أداء الثمـن الحال وعلى عِلم مـن البائـع وما لم يمنعه كان ذلـك إذنًا بالتسلم.

2‏- يلتزم المشتري بتسليم الثمن المُعجل في مكان وجود الإبل وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك. وإذا كان الثمن دينًا مؤجلًا للمشتري، ولم يجرِ الاتفاق على الوفاء به في مكان معين، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل.

3‏- تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم الإبل وعقد البيع وتسـجيله على المشتري، وذلك كلـه ما لم يُتفـق على خلافه.

4‏- يُقر المشتري بأنه تسلم الإبل المباعة تسلمًا فعليًّا وأنه أصبح المسؤول وحده عنها اعتبارًا من تاريخ استلامه.

5‏- جميع مصروفات الرعاية الطبية والعلاج التي تحتاجها الإبل وجميع مصروفات الفحوصات الطبية واللقاحات وتكاليف نقلها وتسجيلها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة البائع بذلك إلا إذا تم الاتفاق خلافه، ويُشترط أن يكون مكتوبًا.

6‏- يلتزم المشتري بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية للإبل.

المادة السابعة: آثار العقد
إذا تم العقد صحيحًا لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

المادة الثامنة: الظروف الطارئة والقوة القاهرة
1‏- إذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيـذ الالتزام التعاقـدي مرهقـًا للمدين (البائع) بحيـث يهدده بخسـارة فادحة -فله دون تأخر غير مسـوغ- دعـوة الطـرف الآخر للتفـاوض.

2‏- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

3‏- إذا أصبـح تنفيـذ الالتزام مستحيلًا بسـبب لا يـد للمديـن فيـه كحدوث كوارث أو زلازل أو غيرها من مظاهر القوة القاهرة، انقضى التزام المدين (البائع) والالتزام المقابل لـه من المشتري، وانفسـخ عقد بيع الإبل مـن تلقاء نفسـه.

المادة التاسعة: فسخ العقد
في حالتـي فسـخ العقـد أو انفسـاخه يعـود المتعاقدان إلى الحالة التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وإذا اسـتحال ذلـك فللمحكمـة المُختصة أن تقضي بالتعويـض.

المادة العاشرة: حل النزاعات
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص العقد، فيتم تسويته وديًا، وللطرفين الاتفاق على أي وسيلة للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام
الالتزام بما تصدره الوزارة من ضوابط لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثانية عشرة: ضوابط البيع والشراء للإبل في المزادات
1‏- الالتزام بنقل ملكية الإبل المُباعة وفق الإجراءات النظامية.

2‏- منع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية جميع برامج التحصينات التي تقرها الوزارة.

3‏- يُحظر بيع أو عرض أي نوع من أنواع الإبل تظهر عليه علامات أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله عن بقية الأنواع كما نص النظام.

4‏- التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

5‏- استخدام الدفع الإلكتروني.

6‏- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد من ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمي الخدمة ووسائل النقل.

المادة الثالثة عشرة: ضوابط تسجيل الكميات والأسعار في المزاد
1‏- تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها.

2‏- تسجيل رخصة النقل وأي معلومات تساعد مستقبلًا في الإدارة.

3‏- تسجيل أسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع.

4‏- تسجيل معلومات السوق ومعلومات مزاد الإبل.

المادة الرابعة عشرة: نقل الإبل
الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة الخامسة عشرة: الرقابة
1‏- الرقابة اليومية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يوميًّا وترفع في التقرير اليومي الميداني للمزاد.

2‏- تكون الزيارة دورية لكل المحلات والحظائر والمباسط حسب الخطة المعمولة من إدارة المزاد.

3‏- تسجيل الزيارات والمخالفات على النماذج المعتمدة في دليل ضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة.

4‏- إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويتم حسب (محضر إتلاف).

5‏- رفع تقرير كامل عن نهاية المزاد.

المادة السادسة عشرة: ضبط المخالفات
الالتزام بما ورد في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/‏8‏/1442هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) بتاريخ 15/‏1‏/1444هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164/‏1‏/1444) وتاريخ 16/‏2‏/1444هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة: القواعد والآداب العامة في المعارض والأسواق
1‏- يُمنع إغاظة الإبل.

2‏- احترام خصوصية الإبل.

3‏- ترك مسافة حول الإبل.

4‏- عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل.

5‏- عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان.

6‏- تطبيق العقوبات عند مخالفة القواعد.

7‏- يُمنع الصخب والضوضاء.

8‏- ضبط سلوك الإنسان حول الإبل في المعارض والمزادات والأسواق.

المادة الثامنة عشرة: اعتبارات خاصة للرفق بالإبل ومكافحة القسوة على الحيوانات في المملكة العربية السعودية
1‏- أتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان من خلال موقعها الإلكتروني.

2‏- نشر ثقافة الرفق بالحيوان من خلال الرابط الإلكتروني على صفحة الوزارة للاطلاع على:

أ- نظام الرفق بالحيوان.

ب- حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات المريضة.

ت- نظام مزاولة المهن الطبية.

3‏- دون إخلال بمهام مأموري الضبط للمخالفين؛ يجب على كل من رصد ممارسات تنطوي على القسوة تجاه الحيوان، أو اشتبه في وقوع مخالفة لأحكام النظام ولائحته، المبادرة بالإبلاغ لدى الوزارة عبر وسائلها المعتمدة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وضمان سلامة الحيوان، وتتولى الإدارة المختصة ضبط الواقعة وفق الإجراءات المتبعة، وتحدد الوزارة ضوابط التعامل مع البلاغات بما يكفل السرية والسرعة في التنفيذ.

4‏- إتاحة منصة استطلاع، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

5‏- دور الجمعيات الأهلية في:

أ- توفير خدمات التأهيل والتبني.

ب- المساهمة المجتمعية في التدريب والتأهيل.

ت- تقديم الخدمات البيطرية للحيوانات المحتاجة.

 

الباب الثاني: ضوابط تأجير الإبل في المملكة العربية السعودية
 

الفصل الأول:
المادة التاسعة عشرة: الهدف من الضوابط
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تأجير الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات.

المادة العشرون: نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي:

1‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

2‏- المستفيدون من عقود تأجير الإبل.

3‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالًا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المادة الحادية والعشرون: الشروط العامة

1‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلًا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال.

2‏- توثق جميع عقود الإيجار إلكترونيًّا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل.

3‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع.

4‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة التأجير.

5‏- يمنع تأجير الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.

6‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقًا.

المادة الثانية والعشرون: صحة العقود وشروطها

1‏- التراضي:

يجب تطابق الإيجاب والقبول على:

أ‌- طبيعة العقد (إيجار).

ب‌- الإبل محل التعاقد.

ت‌- مدة الانتفاع.

2‏- صحة الرضا، ويشترط:

أ‌- الأهلية النظامية.

ب‌- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

3‏- شروط المبيع أو المنفعة:

أ‌- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد.

ب‌- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع - السلالة - الجنس - اللون - العمر - الوزن - الحالة الصحية - رقم الشريحة).

ت‌- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.

4‏- المقابل: يجب تحديد قيمة الإيجار ومدة الانتفاع.

المادة الثالثة والعشرون: التزامات المالك الأساسي

1‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل.

2‏- توثيق عقد الإيجار عبر المنصة.

3‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة.

4‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون - دعم حكومي - نزاعات).

5‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد.

6‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميًّا دون الإفصاح بذلك.

المادة الرابعة والعشرون: التزامات المستفيد

1‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط.

2‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة.

3‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات.

4‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات.

5‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.

المادة الخامسة والعشرون: الإجراءات النظامية للتأجير.

1‏- تسجيل المالك الأساسي:

أ‌- الدخول للمنصة.

ب‌- التأكد من وجود سجل إبل فعال.

ت‌- اختيار خدمة "إيجار".

2‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن:

أ‌- بياناته الشخصية أو التجارية.

ب‌- بيانات العقد (المدة - نوع العقد - الجهة الموثقة).

ت‌- بيانات الإبل أو السلع المقابلة.

3‏- اعتماد الطلب:

أ‌- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم.

ب‌- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيًّا.

4‏- منح سجل للمستفيد:

أ‌- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد.

ب‌- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء).

5‏- تعدد المستفيدين:

إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة.

المادة السادسة والعشرون: الضوابط التنظيمية

1‏- يُمنح المستفيد سجلًا واحدًا مهما تعددت الأنشطة.

2‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات.

3‏- منع تعارض المصالح.

4‏- عند انتهاء العقد:

أ‌- إلغاء صلاحيات المستفيد.

ب‌- عودة الإبل تلقائيًّا لسجل المالك الأساسي.

5‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ.

6‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية.

المادة السابعة والعشرون: المخالفات والعقوبات

1‏- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة.

2‏- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

3‏- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده.

4‏- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.

المادة الثامنة والعشرون: الظروف الطارئة والقوة القاهرة

إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيًّا دون مسؤولية.

المادة التاسعة والعشرون: فسخ العقد أو انفساخه

1‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، تُرد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديًّا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة.

2‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تُعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.

3‏- في حال تعذّر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تُقدّر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

 

الباب الثالث: ضوابط مقايضة الإبل في المملكة العربية السعودية

 

الفصل الأول:

المادة الثلاثون: الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم مقايضة الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات.

المادة الواحدة والثلاثون: نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي:

1‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

2‏- المستفيدون من عقود مقايضة الإبل.

3‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالًا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المادة الثانية والثلاثون: الشروط العامة

1‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلًا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال.

2‏- توثق جميع عقود المقايضة إلكترونيًّا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل.

3‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع.

4‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة المقايضة.

5‏- يمنع مقايضة الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.

6‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقًا.

المادة الثالثة والثلاثون: صحة العقود وشروطها

1‏- التراضي:

يجب تطابق الإيجاب والقبول على:

أ‌- طبيعة العقد (مقايضة).

ب‌- الإبل محل التعاقد.

ت‌- المقابل في حال المقايضة.

2‏- صحة الرضا، ويشترط:

أ‌- الأهلية النظامية.

ب‌- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

3‏- شروط المبيع أو المنفعة:

أ‌- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد.

ب‌- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع - السلالة - الجنس - اللون - العمر - الوزن - الحالة الصحية - رقم الشريحة).

ت‌- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.

4‏- المقابل: في عقود المقايضة يجب أن يكون المقابل معلومًا وواضحًا (سلع - خدمات - منافع).

المادة الرابعة والثلاثون: التزامات المالك الأساسي

1‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل.

2‏- توثيق المقايضة عبر المنصة.

3‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة.

4‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون - دعم حكومي - نزاعات).

5‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد.

6‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميًّا دون الإفصاح بذلك.

المادة الخامسة والثلاثون: التزامات المستفيد

1‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط.

2‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة.

3‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات.

4‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات.

5‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.

المادة السادسة والثلاثون: الإجراءات النظامية للمقايضة

1‏- تسجيل المالك الأساسي:

أ‌- الدخول للمنصة.

ب‌- التأكد من وجود سجل إبل فعال.

ت‌- اختيار خدمة "مقايضة الإبل".

2‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن:

أ‌- بياناته الشخصية أو التجارية.

ب‌- بيانات العقد (المدة - نوع العقد - الجهة الموثقة).

ت‌- بيانات الإبل أو السلع المقابلة.

3‏- اعتماد الطلب:

أ‌- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم.

ب‌- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيًّا.

4‏- منح سجل للمستفيد:

أ‌- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد.

ب‌- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء).

5‏- تعدد المستفيدين:

إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة.

المادة السابعة والثلاثون: الضوابط التنظيمية

1‏- يُمنح المستفيد سجلًا واحدًا مهما تعددت الأنشطة.

2‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات.

3‏- منع تعارض المصالح.

4‏- عند انتهاء العقد:

أ‌- إلغاء صلاحيات المستفيد.

ب‌- عودة الإبل تلقائيًّا لسجل المالك الأساسي.

5‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ.

6‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية.

المادة الثامنة والثلاثون: الظروف الطارئة والقوة القاهرة

إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيًّا دون مسؤولية.

المادة التاسعة والثلاثون: فسخ العقد أو انفساخه

1‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، تُرد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديًّا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة.

2‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تُعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.

3‏- في حال تعذّر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تُقدّر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

المادة الأربعون: أحكام عامة

1‏- تطبق هذه الضوابط على جميع عمليات الإيجار والمقايضة داخل المملكة.

2‏- يجوز للوزارة تعديل الضوابط أو إضافة ضوابط جديدة.

3‏- المخالفات والعقوبات:

أ‌- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة.

ب‌- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

ت‌- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده.

ث‌- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.