جهات اخرى قرارات وانظمة

تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة

قرار رقم (345) وتاريخ 18/‏04‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54480 وتاريخ 7/‏7‏/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 474375645 وتاريخ 2/‏7‏/1447هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/‏12‏/1405هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (4229) وتاريخ 21/‏12‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (48/172 /م) وتاريخ 17/‏1‏/1448هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2540) وتاريخ 6/‏3‏/1448هـ.

يقرر:

 

تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/‏12‏/1405هـ، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

رئيس مجلس الوزراء