المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
المؤسسة: مؤسسة مدينة الرياض الصحية.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمؤسسة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.
المدينة: مدينة الرياض الصحية، وتشمل الأرض التي تخصص للمؤسسة لغايات استقطاب النشاطات والاستثمارات المتخصصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي في المجالات الطبية المستهدفة، تحقيقًا لأهداف المؤسسة، وكذلك المناطق المخصصة لجهات أخرى -خارج النطاق المكاني لمدينة الرياض الصحية- التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم المطلوبة في مجال الرعاية الصحية والبحث والتطوير في المجالات المستهدفة.
المنشآت القائمة: الكيانات المرخص لها من الجهات المختصة نظامًا بممارسة أعمالها في مجال الرعاية الصحية أو المجالات المساندة ويقع مقرها المسجل في المدينة، بما في ذلك الكيانات والمنشآت الصحية والبحثية والتعليمية التي يقع مقرها خارج المدينة ويُتفق على تمتعها بالمزايا نفسها بموجب اتفاقيات بينها وبين المؤسسة تحقيقًا لأهداف المؤسسة.
المادة الثانية:
1- تتمتع المؤسسة -بموجب النظام- بالشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري باعتبارها مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.
2- تكون المؤسسة ملكًا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب خارج المملكة؛ بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقًا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظامًا- على المؤسسة؛ من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأُطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله في سبيل ذلك -على وجه خاص- ما يأتي:
1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجيتها.
2- اعتماد ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجعة حساباتها، وقوائمها المالية.
3- اعتماد مخطط التطوير الشامل للمدينة.
4- اعتماد ضوابط وإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وبيعها، بما في ذلك البيع على الخارطة -بجميع أوجه استعمالها- في المدينة، وذلك دون إخلال بالإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.
5- اعتماد الاستراتيجية والضوابط والإجراءات لتملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها.
6- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
7- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة.
8- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وفق الأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة.
9- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
10- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للعقود ومذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات الدولية.
11- اقتراح تعديل أحكام النظام، والرفع في شأن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
12- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.
13- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
14- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة.
15- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
16- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
17- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
18- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
19- اعتماد ضوابط إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبًا من صلاحياته إلى المجلس أو الرئيس.
المادة الرابعة:
تهدف المؤسسة إلى العناية بقطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية وتهيئة البيئة المناسبة لنموه والارتقاء به في المدينة لتصبح مدينةً رائدة -إقليميًّا وعالميًّا- في هذا المجال وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهل ويدعم استقطاب الخبرات والاستثمارات الريادية المتخصصة في مجال الرعاية الطبية، ودعم بيئة التعليم والبحث والابتكار العلمي المتصل بها، وذلك من خلال إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدينة وإنشاء وتطوير وتشغيل الخدمات المتكاملة لتحقيق أغراضها، وتصميم ودراسة المبادرات اللازمة لدعم بيئة البحث والخدمات الطبية المتخصصة والابتكار في الجوانب ذات العلاقة، بما في ذلك خلق شراكات محلية وعالمية مع المراكز المتخصصة في هذا المجال لدعم أهداف المؤسسة والمنشآت القائمة.
المادة الخامسة:
للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها ولها -على وجه خاص- ما يأتي:
1- إعداد مخطط التطوير الشامل للمدينة.
2- إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المرافق والخدمات الشاملة للمدينة، ويشمل ذلك التجمعات السكنية والمساحات المكتبية والتجارية والخدمية ومساكن العمال ومرافق الضيافة والخدمات داخل المدينة.
3- إعداد التصاميم ومخططات التطوير الشامل للمرافق والمباني والبنية التحتية الخاصة بالمنشآت القائمة بما يتفق مع مخطط التطوير الشامل للمدينة.
4- الإشراف على أعمال البناء والتشييد والتطوير لجميع المرافق والمباني والبنية التحتية في المدينة، وفقًا لمخططات التطوير الشامل المعتمدة.
5- وضع ضوابط وإجراءات تسجيل عقود إيجار وبيع العقارات المختلفة -بجميع أوجه استعمالها- في المدينة.
6- الإشراف العام على توفير مستويات خدمة مميزة داخل المدينة من خلال المنشآت القائمة.
7- دعم واستقطاب النشاطات والاستثمارات المتخصصة في مجال الرعاية الطبية والتعليم الأكاديمي الطبي والأبحاث العلمية والتطبيقية ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المتخصصة -من مستشفيات وجامعات ومرافق سياحية- داخل المملكة وخارجها؛ لتطوير قطاع الرعاية والسياحة الطبية والتعليم والبحث العلمي المتصل به.
8- تصميم المبادرات والنشاطات والحوافز لدعم وتطوير السياحة الطبية والعلاجية وتعزيز مكانة المدينة إقليميًّا وعالميًّا كمركز سياحة طبية وعلاجية رائد.
9- إنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة والمرافق الطبية والتعليمية والبحثية التي تخدم مجال اختصاصاتها وتخدم أهداف المنشآت القائمة، أو تملك الأسهم والحصص فيها.
10- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجيتها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
11- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقًا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.
12- إصدار النشرات والمجلات في مجال اختصاصها، وتقديم المشورة إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الرعاية والسياحة الطبية.
13- السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية لها من خلال تعظيم العوائد المالية وتوفير البيئة المناسبة لتمويل المشاريع والاستثمار في الشركات القائمة المتخصصة في الرعاية والتعليم الطبي وتطويرها وتقديم الخدمات المساندة لها بما يتفق مع أهداف المؤسسة.
14- نشر وترسيخ ثقافة البحث والابتكار في مجالات الرعاية الطبية وتعزيز قِيَمها.
15- تملك الأصول، والتصرف فيها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص في الشركات، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقًا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
16- استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقًا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
17- تأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.
18- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها؛ وفقًا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن؛ وكذلك توفير الفرص للمنشآت القائمة وتشجيعها على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات والهيئات الأخرى.
19- تأسيس الأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفقًا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
20- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات والمشروعات في المدينة والإشراف عليها، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لدعم أعمال المنشآت القائمة والمشاركة في تطويرها.
21- إبرام الشراكات مع المؤسسات والهيئات السعودية والأجنبية التي تُزاول أعمالًا شبيهة أو مكملة لأعمال المؤسسة أو التي قد تُسهم في تحقيق أهدافها.
المادة السادسة:
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من عدد لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد على (أحد عشر) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة -منهم رئيس للمجلس ونائب له- ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
المادة السابعة:
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، وبالأحكام النظامية ذات الصلة، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله -بوجه خاص- ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة وفق سياساتها واستراتيجياتها المعتمدة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
4- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها وقواعد حوكمتها.
5- العمل على إنشاء المدينة وإعداد مخطط التطوير الشامل لها تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
6- اعتماد التصاميم ومخططات ونماذج العمل والتشغيل الخاصة بالتجمعات السكنية والمساحات المكتبية والتجارية والخدمية ومساكن العمال ومرافق الضيافة والخدمات المنشأة من قبل المؤسسة داخل المدينة.
7- اعتماد التصاميم ومخططات التطوير الشامل للمرافق والمباني الخاصة بالمنشآت القائمة، بما يتفق مع مخطط التطوير الشامل للمدينة.
8- الموافقة على ضوابط وإجراءات تسجيل عقود إيجار وبيع العقارات المختلفة، بما في ذلك البيع على الخارطة -بجميع أوجه استعمالها- في المدينة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
9- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
10- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتأمين مشترياتها- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، والإشراف على تنفيذها.
11- تعيين الرئيس التنفيذي.
12- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة، بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي وفقًا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
13- اعتماد الضوابط الخاصة لفتح المؤسسة حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة وخارجها، وإقرار الصلاحيات والضوابط والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات؛ وفق الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.
14- تحديد المقابل المالي لخدمات المؤسسة وأعمالها التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.
15- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
16- الموافقة على حساب المؤسسة الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجعة الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
17- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق دعم المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
18- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقًا للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
19- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وجمع التبرعات وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
20- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
21- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقًا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد وضعها ورفعها من المجلس.
22- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات التابعة لها، وفقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
23- وضع استراتيجية وضوابط وإجراءات استثمار أموال المؤسسة المنقولة والأصول المخصصة لها، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
24- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
25- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
26- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
27- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
28- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
29- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
30- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته -عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(5) و(8) و(9) و(10) و(11) و(14) و(15) و(16) و(17) و(19) و(20) و(22) و(23) و(25) و(26)- إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو أي من مسؤولي المؤسسة، وفقًا لما يقتضيه سير العمل فيها.
المادة الثامنة:
للمجلس أن يكوّن مجلسًا استشاريًّا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المؤسسة، ويتولى المجلس الاستشاري تقديم المشورة إلى المجلس والرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة. ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.
المادة التاسعة:
1- تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية لا تقل عن (ثلاث) مرات سنويًّا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة كتابةً قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحضر.
7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
8- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
المادة العاشرة:
1- مع مراعاة ما قضت به المادتان: (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكوّن من اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
2- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كل (ثلاث) سنوات، أو إلى حين انتهاء فترة المجلس، أيهما أسبق.
المادة الحادية عشرة:
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى بقرار من المجلس، ويكون هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة والمسؤول عن إدارة شؤونها، ويحدد قرار المجلس أجره ومزاياه المالية الأخرى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
المادة الثانية عشرة:
للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى، داخل المملكة أو خارجها، وفقًا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثالثة عشرة:
تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- ما قد يخصص لها من إعانات حكومية، أو ما يخصص لها من أي من الجهات التابعة للمؤسسة.
2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى، من داخل المملكة أو خارجها.
4- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
5- عوائد استثماراتها وريع أوقافها.
6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.
المادة الرابعة عشرة:
تودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تفتح فيها فروعًا أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، وفقًا للضوابط التي يعتمدها المجلس وبما لا يتعارض مع الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الخامسة عشرة:
1- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات (أو أكثر)، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
2- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقًا ومتفقًا مع القواعد المحاسبية المعتمدة.
المادة السادسة عشرة:
1- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للهيئة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للهيئة.
2- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولًا بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.
3- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة.
4- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
5- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر والبت فيها، أو التوجيه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبًا.
المادة السابعة عشرة:
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.