جهات اخرى الديوان الملكي

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتمرير رقم (33/ت/2026) وتاريخ 05/‏02‏/1448هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظامًا

استنادًا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14/‏9‏/1439هـ، وتعديلاته.

واستنادًا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/‏8‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على البند (سادسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (560) وتاريخ 8/‏8‏/1447هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الأربعين) من نظام حقوق المؤلف بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظامًا فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (01/ت/2026) وتاريخ 5/‏2‏/1448هـ الموافق 19/‏7‏/2026م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، وفق الصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: 01-1665 - IPL - R - SAIP).

ثانيًا: الموافقة على استمرار العمل بالمقابلات المالية المقررة في لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (3‏-7‏-2019) وتاريخ 7/‏6‏/1440هـ، وتعديلاته، إلى حين نشر المقابلات المالية في البند (ثالثًا).

ثالثًا: تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر جدول المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتعد جزءًا لا يتجزأ من اللائحة المشار إليها في البند (أولًا).

رابعًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.

خامسًا: يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.

سادسًا: يُبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.