جهات اخرى قرارات وانظمة

المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديًّا وغير المستغلة

أولًا: على المستهلك دفع المقابل المالي السنوي لمقدم الخدمة الكهربائية وذلك عن السعة المحجوزة تعاقديًّا وغير المستغلة إذا تحققت الشروط الآتية مجتمعة:

أ- أن يكون المستهلك واقعًا ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصفة مستمرة لتلك المنطقة، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطة أو محطات النقل وقامت بتحويل ملكية معداتها إلى جانب شبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة.

ب- أن يكون قد مضى (5) سنوات ميلادية على إطلاق الخدمة الكهربائية للمستهلك.

ج- أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر (3) سنوات ميلادية -ضمن المدة المشار لها في الشرط (ب) أعلاه- أقل من نسبة (80%) من الحمل التعاقدي.

د- أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.

هـ- ألا يكون المستهلك قام بتحمل تكلفة محطة النقل أو تحمل المشاركة في تكاليفها مع مقدم الخدمة.

ثانيًا: تكون قيمة المقابل المالي السنوي (60) ريالًا لكل (ك.ف.أ)، على أن تُحسب قيمة المقابل المالي السنوي حسب المعادلة الآتية:

قيمة المقابل المالي السنوي = المقابل المالي x (الحمل التعاقدي للمستهلك – 1,2 x الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر (3) سنوات ميلادية)

ثالثًا: على مقدم الخدمة توجيه (3) إشعارات للمستهلك الذي انطبقت عليه الشروط -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- من خلال فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أ- إشعار أولي؛ حال انطباق الشروط على المستهلك.

ب- إشعار ثاني؛ بعد (3) أشهر من الإشعار الأول.

ج- إشعار نهائي؛ بعد (شهرين) من الإشعار الثاني.

على أن تتضمن هذه الإشعارات البيانات الآتية:

أ- الحمل الأقصى المسجل لآخر (3) سنوات ميلادية.

ب- قيمة المقابل المالي السنوي المستحق.

ج- إعطاء المستهلك الخيار في تخفيض الأحمال لتفادي دفع المقابل المالي.

رابعًا: على مقدم الخدمة إصدار فاتورة المقابل المالي السنوي للسعة المحجوزة تعاقديًّا وغير المستغلة بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك بعد مدة لا تقل عن (شهر) من الإشعار النهائي، ويستحق المقابل المالي سنويًّا بحيث يصدر للسنة التالية بعد مضي سنة ميلادية من صدور فاتورة السنة السابقة، على أن يلتزم مقدم الخدمة بعدد ومدد الإشعارات الموضحة أعلاه.